أعلنت وزارة العدل مؤخراً، عن بدء اعتماد التوقيع الإلكتروني في المعاملات الرسمية، ليحظى بحجية قانونية، تمكّنه من دخول القطاعات الحكومية والمالية والقضائية تدريجياً.
وبحسب الوزارة، فهذه الخطوة لن تقتصر على القضاء حسب، بل ستتوسع لتشمل قطاعات أخرى.
في السياق ذاته، يرى قانونيون أن اعتماد التوقيع الإلكتروني، يشكّل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، إذ يسهّل على الأفراد والشركات إنجاز معاملاتهم، بعيداً عن البيروقراطية ويقلل الكلف التشغيلية على المؤسسات الحكومية.
ويؤكد هؤلاء، أن توثيق التوقيعات عبر منصة “سند”، يمنحها موثوقية عالية، مع بقاء الاستخدام في العقود الخاصة قيد الدراسة، ما يفتح المجال لتوسيع التطبيق مستقبلاً، ليشمل المعاملات التجارية والقانونية.
وكان وزير العدل د. بسام التلهوني، أكد أمس عبر إذاعة “جيش إف إم”، أنّ الحكومة أقرت التشريعات التي تمنح التوقيع الإلكتروني حُجية قانونية، لتعتمد تدريجيا في قطاعات حكومية ومالية وقضائية.
وأكد التلهوني، أن هذه الخطوة، نقلة نوعية في إجراءات العمل داخل المحاكم والمؤسسات القضائية عبر الانتقال من التوقيع التقليدي إلى الإلكتروني. مبينا أن الوثائق القضائية كالكتب الصادرة عن القضاة ودوائر التنفيذ ومديرية الأمن العام، ستوقع رقميا عبر منصات إلكترونية وأبرزها منصة “سند”.
وبين أن التوقيع الإلكتروني يجري خلال ثوان معدودة فقط، بدلا من الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب طباعة التوقيع اليدوي ثم الأرشفة والإرسال، ما يوفر وقت وجهد المواطنين، وفقه.
وأشار التلهوني إلى أن هذا الإجراء “لا يسهم فقط بتسريع العمل بل يعد أكثر دقة وأمانا”، إذ يرفق مع كل وثيقة رمز تحقق (QR code) يتيح للجهات المستلمة، التأكد من صحة الوثيقة ومصدرها، مضيفا أن كل قاض يمتلك توقيعه الإلكتروني الخاص المرتبط بمنصة “سند”، والذي لا يمكن التلاعب به بفضل الإجراءات التوثيقية الدقيقة عند التسجيل في المنصة.
وفي السياق ذاته، أوضح التلهوني، أن التجارب الدولية أثبتت نجاح هذا النوع من التحول الرقمي، بخاصة في الأنظمة القضائية، وأن الأردن يسير في هذا الاتجاه بثقة، مشيرا إلى أنه لن يقتصر على القضاء فقط، بل سيتوسع مستقبلا ليشمل قطاعات أخرى.
وقال، إن هذا الإجراء “خفض الكلف المالية”، وأن الوزارة ملتزمة بمواصلة تطوير الإجراءات القضائية والإدارية ضمن إطار التحول الرقمي.
المحامي أحمد بطمة، أكد أنّ اعتماد التوقيع الإليكتروني يسهم بتسهيل معاملات المواطنين، ويتماشى مع خطة التحديث الاقتصادي الساعية لتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات بتبسيط الإجراءات. مبيّنا بأنّ التوقيع الإلكتروني موثق عبر تطبيق “سند”، ما يمنحه درجة عالية من الموثوقية، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أنّ هذه التوقيعات معتمدة في المعاملات الإلكترونية، لكن استخدامها في العقود الخاصة لم يُقر بعد.
وكانت الوزارة أطلقت في 17 من أيلول (سبتمبر) النسخة التجريبية للتوقيع الإلكتروني على الوثائق القضائية في محكمة بداية عمّان، ليصار لتنفيذها لاحقا في باقي المحاكم.
ويستند هذا التوجه، إلى قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015 والذي عرّف التوقيع الإلكتروني بأنّه “البيانات التي تتخذ شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها، وتكون مدرجة على نحو إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الإلكتروني، أو تكون مضافة عليه، أو مرتبطة به لتحديد هوية صاحب التوقيع، وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره”.
وتضمنت المادة (15) من القانون على أنّ التوقيع الإلكتروني يعد محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية: “أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره. ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع. ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع. د- إذا ارتبط بالسجل الإلكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الإلكتروني، بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع”.
كما نصت المادة (16) منه على أنّه “يعد التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15)، وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية: أ- جهة توثيق إلكتروني مرخصة في المملكة. ب- جهة توثيق إلكتروني معتمدة. ج- أي جهة حكومية أكانت وزارة، أو مؤسسة رسمية عامة، أو مؤسسة عامة، أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك، شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. د- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. هـ- البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الإلكترونية”.
ونصت المادة (17) على أنّ”أ- يكون السجل الإلكتروني المرتبط بتوقيع إلكتروني، محميّ الحجية ذاتها المقررة للسند العادي، ويجوز لأطراف المعاملة الإلكترونية الاحتجاج به.
ب- يكون للسجل الإلكتروني المرتبط بتوقيع إلكتروني، موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي، ويجوز لأطراف المعاملة الإلكترونية وغير الاحتجاج به.
ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يكون للسجل الإلكتروني الذي يحمل توقيعاً إلكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة الإلكترونية، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الإلكتروني.
د- يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع إلكتروني، حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات.
هـ – يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الإلكترونية شريطة ارتباط السجل الإلكتروني الخاص به بتوقيع إلكتروني موثق”.