الكيلاني: توفير المعلومات اللازمة لفهم الأنظمة يساعد الشركات على اتّخاذ القرارات الصحيحة
الكيلاني: غرامات عدم الامتثال لمتطلّبات نظام سجلّ المستفيد الحقيقيّ تصل إلى 20 ألف دينار
الفرج: نظام المستفيد الحقيقيّ للشركات يأتي كهدف رئيسيّ لمحاربة الإرهاب وغسل الأموال
الفرج: ” المستفيد الحقيقيّ” ينطبق على جميع الشركات المسجّلة داخل المملكة وعلى الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أخرى أو ترتيبات قانونيّة أجنبيّة
الفرج: “المستفيد الحقيقيّ” استثنى شركات التصفية أو الإفلاس أو الإعسار أو الشركات والمؤسّسات العامّة أو المملوكة من الحكومة
عقدت جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات “إنتاج”، مساء الأربعاء”، جلسة حواريّة عبر تقنيّة الاتّصال عن بعد، لمناقشة نظام سجلّ المستفيد الحقيقيّ رقم (62) لسنة 2022، بحضور عدد من الشركات الأعضاء لدى الجمعيّة.
وقالت المدير التنفيذيّ للعمليّات في جمعيّة “إنتاج”، ليّناً الكيلاني، إنّ “إنتاج” تسعى دائماً لتوفير المعلومات الدقيقة والمفيدة للشركات في جميع المجالات المتعلّقة بالقوانين والأنظمة والتعديلات، مؤكّداً أنّ الشركات تعمل وفق الامتثال لمجموعة من اللوائح والأنظمة، وأيّ تغيير في هذه اللوائح والأنظمة يمكن أن يؤثّر عليها بشكل كبير.
وشدّدت على أنّ توفير المعلومات اللازمة لفهم هذه الأنظمة يمكن أن يساعد الشركات على اتّخاذ القرارات الصحيحة والامتثال للقوانين بطريقة صحيحة، معتبراً أنّ مناقشة نظام سجّلّ المستفيد الحقيقيّ يأتي اليوم ركن أساسيّ في هذا الجهد الّذي تقوم به جمعيّة “إنتاج”.
كما أكّدت الكيلاني أهمّيّة مناقشة هذا النظام، خاصّة وأنّ هذا النظام تسري أحكامه على جميع الشركات المسجّلة بالأردنّ. ودّعت شركات القطاع إلى الإسراع بالتسجيل، منعاً من الدخول في أيّ غرامات يفرضها النظام، لاسيّما وأنّ الغرامات تصل إلى 20 ألف دينار.
وقالت إنّ سجلّ المستفيد الحقيقيّ هو نظام يهدف إلى توفير معلومات دقيقة حول المستفيدين الحقيقيّين للشركات والمؤسّسات التجاريّة في دول معيّنة، حيث يتمّ ذلك من خلال تسجيل معلومات المستفيد الحقيقيّ في قاعدة بيانات مركزيّة.
وبدوره، قال مدير مجموعة سند للقانون، المحامي غالب الفرج، أنّ هذا النظام أصبح حيّز النفاذ، وأصبح متطلّباً أساسيّاً يجب الامتثال له، مشدّداً على ضرورة أن تباشر كافّة الشركات المسجّلة بالمملكة إلى الإسراع بالتسجيل على النظام.
وأوضح الفرج، أنّ نظام المستفيد الحقيقيّ للشركات يأتي كهدف رئيسيّ لمحاربة الإرهاب وغسل الأموال، لافتاً إلى أنّ هذا النظام يأتي متطلّباً على الدول مرتفعة مخاطر.
وأوضح أنّ تعريف المستفيد الحقيقيّ كما هو ورد في النظام هو الشخص الطبيعيّ الّذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعليّة ونهائيّة على شركة مسجّلة في الأردنّ أو يمارس عمليّات بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال ترتيب قانونيّ، مبيّناً أنّ السيطرة تعني القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعّال على أعمال شخص طبيعيّ أو اعتباريّ وقراراته.
وأشار إلى هذا النظام جاء تطبيقاً لتوصيات مجموعة العمل الماليّ (فاتف) والّتي ألزمت الجهات والكيانات المسؤولة عن إنشاء وتراخيص وتسجيل المؤسّسات والشركات في الأردنّ مثل دائرة مراقبة الشركات أن تكون ملزمة بالاحتفاظ بسجلّ محدث للمعلومات المتعلّقة بالمستفيد الحقيقيّ لهذه المؤسّسات.
ونوّه إلى أنّ المادّة (273 مكرّر) من قانون معدّل لقانون الشركات تسعى إلى أن تكون الشركات المسجّلة في الأردنّ ملزمة بالاحتفاظ بسجلّ محدّد للمعلومات المتعلّقة بالمستفيد الحقيقيّ الخاصّ للشركة والإفصاح عنها لدى مراقبة لدى دائرة مراقبة الشركات.
وشدّد الفرج على أنّ هذا النظام ينطبق على جميع الشركات المسجّلة داخل المملكة الأردنيّة الهاشميّة وعلى جميع الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أخرى أو ترتيبات قانونيّة أجنبيّة.
وحول الاستثناءات على هذا النظام، لفت إلى أنّ الاستثناءات هي الشركات الموجودة تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار أو الشركات والمؤسّسات العامّة المملوكة من قبل الحكومة بشكل تامّ وبخلاف ذلك أيّ شركة مسجّلة في الأردنّ يجب أن تقوم بالامتثال لهذا النظام.
وشدّد على ضرورة أن تقوم الشركات بتعبئة النموذج لدى دائرة مراقبة الشركات، مبيّناً أنّه ليس من الضروريّ إرفاق أيّ وثائق ثبوتيّة مع النموذج، من حيث شهادة التسجيل أو نظام عقد التأسيس أو الميزانيّات.
ولفت إلى أنّ مراقبة الشركات لها الحقّ أن تقوم بإجراء زيارات ميدانيّة على الشركات للتحقّق من المعلومات الواردة في الطلب المقدّم، داعياً إلى ضرورة أن تتحرّى الشركات الدقّة خلال تعبئة الطلب، وذلك لأنّه في حال إجراء أيّ زيارة من قبل دائرة مراقبة الشركات وثبوت خلاف المعلومات الواردة بالنموذج سيتمّ السير بالعقوبة المفروضة في النظام.