وأكدوا في تصريحات لـ”الغد”، أن مشروع القانون يجب العمل على تجويده كي لا تبقى المواد فضفاضة، خصوصا وأنه جرى تغليظ العقوبات فيه مع استحداث جرائم جديدة واردة في مواده.
وقال مدير هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المحال إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، هو قانون دستوري 100 %، رافضا اعتباره مخالفا للدستور الأردني.
وأضاف أبو الراغب أن الدستور الأردني عندما وُضع، كفل حرية التعبير والرأي، مبينا أن هناك فئة من الناس لا تنتبه إلى أنه وفق القانون يجب لا يتم مخالفة النظام العام والآداب.
وأكد أبو الراغب أن امتعاض بعض الصحفيين الذين يقولون إن القانون سيئد العمل الصحفي هو حديث مبالغ فيه، مبينا أن القانون لا يُطبّق على الصحفيين.
وأوضح أن قانون الجرائم الإلكترونية ميدان تطبيقه هي مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات، منوها أن الصحفي الذي يكتب في صحيفة مرخصة او موقع تواصل تابع لصفحة إلكترونية إعلامية أو قناة تلفزيونية لا يطبق عليه هذا القانون وإنما يخضع لقانون المطبوعات والنشر.
وقال أبو الراغب: “الفرق بين الجريمة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي والواقع هو أن الجريمة الإلكترونية مستمرة إذا بقيت الإساءة أو السب او الشتم أو خرق الخصوصية أو أي شيء من هذه الاعتبارات، فهي لا تنتهي بينما إن تم الخلاف في الشارع تنتهي بوقتها”.
وأوضح أبو الراغب أن اغتيال الشخصية مثلا يجب وضع ضوابط واضحة لها.
وأشار إلى أنه أخذ على مشروع القانون مساواته بين أغلب الجرائم بالعقوبات المالية، مضيفا: “أنا مع تغليظ العقوبات لأكبر حد ومع العقوبة المالية ولكن مثلا الشتم والذم والتحقير لكل منها جرم مختلف عن الآخر ولا يجب أن تتساوى بالعقوبة المالية”.
ودعا إلى إجراء مقارنات بين الدول التي نجحت في التعامل مع ملف وسائل التواصل الاجتماعي وبين الدول التي لا زالت تتخبط في هذه المسألة، مبينا أن بعض الدول فرضت غرامات مالية أعلى مما فرض قانون الجرائم الإلكتروني في الأردن ونجحت في تنظيم العمل فيها.
إلى ذلك، أكد الحقوقي ونقيب المحامين السابق المحامي مازن ارشيدات أن أي نص في مشروع القانون يتعارض مع الدستور يجب أن يُستبعد فورا.
وأوضح ارشيدات أنه فيما يخص موضوع تقييد الحريات، فإن الأصل أن الحريات مباحة، وأن أي أمر يخالف القانون إذا وُجد فيه تعارض مع قانون العقوبات يجب أن لا ينص عليه.
وفيما يخص الغرامات المالية، اعتبر أن موضوع العقوبات وتشديدها مقارب لموضوع مخالفات السير، مبينا أن الهدف من تشديد العقوبة ردع الناس.
وأكد ارشيدات أن الموضوع المهم هو المعيار الذي “نحكم به بأن الشخص تعدّى على حرية الشخص الآخر أو ذمه أو قدحه”.
وأشار إلى أن الانتقاد الموضوعي المُباح هو الذي يبتعد عن التجريح للشخص وعائلته، لافتا إلى أنه يجب أن توضع ضوابط لعدم الخلط بينه وبين الطعن والقدح والذم وهنا يتم العودة لتطبيق القانون وتفسير النصوص.
من جانبه، أكد العضو المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أنه يجب ألا تكون هناك قيود على الحريات في مشروع القانون.
وأوضح منصور أن هناك متغيرات تكنولوجية و”اتصالية” نشأت ونجم عنها جرائم جديدة مثل الابتزاز والاحتيال والترويج للإرهاب والترويج للدعارة وغيرها.
وأوضح أنه يؤيد فكرة التصدي لهذه الجرائم في ظل وجود مواد تحصّن المجتمع، إلا أنه لم يخف قلقه من التوسع في العقوبات السالبة للحرية فيما يخص قضايا عدة.